الشيخ عبد الله الناصر
89
محنة فاطمة بعد وفاة رسول الله ( ص )
منع فاطمة ( عليها السلام ) وبني هاشم 3 - قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد ، قال : حدثنا أحمد بن معاوية ، عن هيثم ، عن جويبر ، عن أبي الضحاك ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أن أبا بكر منع فاطمة ( عليها السلام ) وبني هاشم سهم ذوي القربى ، وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع ( 1 ) . أتت تسأله سهم ذوي القربى 4 - وروي عن أم هانئ بنت أبي طالب أن فاطمة ( عليها السلام ) أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى ؟ فقال لها أبو بكر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي ( 2 ) . لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات 5 - قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ : أخبرني أبو زيد عمر بن شبّة ، قال : حدثني هارون بن عمير ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثني صدقة أبو معاوية ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك :
--> ( 1 ) السقيفة وفدك ، الجوهري : 115 ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 16 / 231 . ( 2 ) مسند فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، السيوطي : 17 ح 27 .